لائحه داخليه لجمعيه تنميه المجتمع المحلي بكوم العرب رقم 384 لسنه 1989
الجمعية : جمعية تنميه المجتمع المحلي بكوم العرب المشهره تحت رقم 384 لسنه 1989
بمديرية: الشئون الاجتماعية بسوهاج
طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002
بشأن
الجمعيات والمؤسسات الأهلية
بإدارة : طما للشئون الاجتماعيه وحده شئون مشطا
عنوان مقر الجمعية :كوم العرب – مركز طما – محافظه سوهاج
ميدان عمل الجمعية :
1 – تنمية المجتمع
2 – الخدمات الثقافية والتعليمية والعلمية والصحية والاجتماعية والبيئيه
الفصل الأول
اسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها
ونطاق عملها الجغرافي ومركز إدارتها
مادة (1)
انه في يوم: 6 / 11 / 1989 اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس:
جمعية باسم / جمعيه تنميه المجتمع المحلي
وعنوانها: كوم العرب – طما - سوهاج
مدتها: غير محددة
مادة (2)
نوع وميدان عمل الجمعية وهو الآتى:
1 – تنمية المجتمعات المحليه
2- رعايه الاسره ورعايه الطفوله والامومه
3- المساعدات والخدمات الاجتماعيه
4- الخدمات الثقافيه والعلميه والدينيه
5- ميدان حمايه البيئه
6- الخدمات البيئيه
7- الانشطه التعليميه
8- الانشطه الثقافيه
9- الاشتراك في الحج والعمره
مادة (3)
الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق أغراضها في هذه الميادين عن طريق الأنشطة الآتية:
1.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬نشر وتنمية الوعي الثقافي والتعليمي والصحي والمحافظه علي البيئه عن طريق عقد المؤتمرات وورش العمل في إطار تحقيق أهداف الجمعية .
2.تدريب اعضاء مجلس الاداره عن طريق عقد الندوات والدورات التدريبية والتأهلية .
3.إعداد الدراسات والبحوث ودرسات الجدوي للمشروعات لحقيق اعراض الجمعيه
4.إصدار وبث ونشر اهميه العمل التطوعي والخدمي بين اهالي القريه
5.رصد ومتابعه التطورات والمستجدات في مجالات التنميه لتحقيق اهداف الجمعيه
6.تبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة مع الجهات المختلفة
7. وضع الخطط وكذلك التعاون مع الغير في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالنواحي التنمويه لرفع مستوي القريه في جميع المجالات المتعلقه بانشطه الجمعيه
8. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل المرتبطة بميدان العمل .
9. عقد الندوات و المؤتمرات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعلمية والقانونية .
بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة
10- انشاء دار حضانه وروضه
11- مشغل وتريكو
12- منحل
13- مبادرات المجتمع للتنميه
14- مكتب تحفيظ
15- تسويه وتشجير طرق القريه وعمل معسكرات نظافه
16- مساعدات متنوعه للفقراء
17- انشاء ورشه نجاره وورشه حداده
18- انشاء معهدديني ازهري
19- انشاء فصول لمحو الاميه وتعليم الكبار
20- انشاء مكتبه ثقافيه
مادة (4)
نطاق عملها الجغرافي :
جمهورية مصر العربية على مستوى الجمهورية
المحافظة/ المدينة المركز / الحي / القسم / القرية
عنوان المقر المتخذ مركزا لإداراتها: قريه كوم العرب – طما - سوهاج
فروعها: 1. _لايوجد لها فروع اخري
مادة (5)
اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس أى عمل سياسي وكذا عدم الدخول في مضاربات مالية
الفصل الثاني
النواحي المالية
مادة (6)
موارد الجمعية وطريقة استغلالها:
أولا: الموارد تتكون من:
1. اشتراكات الأعضاء
2. التبرعات – الهبات- الوصايا- الهدايا- المعونات.
3. الإعانات الحكومية.
4. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة مع حسب اللائحة التنفيذية.
5. حصيلة إقامة الأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
6. العائد من استثمار أموالها أو من مشاريعها الإنتاجية والخدمية.
ثانيا: تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/ 1 / وتنتهي في 31/ 12 / من كل عام
ثالثا: تودع أموال الجمعية باسمها الذي قيدت به لدى بنك القريه بمشطا(فرع:__طما___) أو صندوق توفير فرع (______________ )
رابعا: يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على أذن الصرف كل من آمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية
مادة (7)
1. أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية.
2. للجمعية الحق في تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها على أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العمومية قبل التملك أو إقرار منها في أول اجتماع له.
3. للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية (وفقا لأحكام المادة 59 من اللائحة التنفيذية ).
مادة (
يتم تعيين العاملين بالجمعية على النحو الآتي:
1. التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
2. طلب انتداب أى من العاملين المنتدبين بالدولة وفقا لأحكام المادة (12) من القانون
3. من يتطوع من اعضاء الجمعية أو من غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية
أحكام عامة:
أولا : في أمور التعيينات.
1- يتم تنظيم العمل بالجمعية طبقا للهيكل التنظيمي للوظائف بالجمعية واحتياجات كل جمعية
ولمجلس الإدارة الحق في إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي إذا دعت الحاجة لذلك.
2- يكون شغل الوظائف بالجمعيات إما بالتعيين أو الندب وفى حالة التعيين عن وظائف بالجمعية
يتم الإعلان عن حاجة الجمعية من الوظائف وشروطها لمدة لاتقل عن أسبوع ثم ينظر في
الطلبات واختيار الأنسب منها وعمل محضر بذلك وعلى أن نخطر الإدارة بحضور مندوب من
الإدارة ضمن لجنة الاختيار .
3- يكون التعيين لأول مرة تحت الاختبار لمدة واحدة 3شهور ثم يعرض قبل نهاية 3شهور على
السكرتير لعمل تقرير صلاحية من عدمه.
4- في حالة صلاحيته للعمل بالجمعية يتم التعاقد معه بموجب عقد عمل من 3نسخ
نسخة للجمعية ونسخة للعامل ونسخة للتأمينات الاجتماعية وعمل محضر مجلس إدارة بالتامين على العامل معتمد من الجهة الإدارية
5- يمنح العامل عند بداية تعينه أول مربوط الفئة الوظيفية التي يعين عليها أو
حسب ما يراه مجلس الإدارة والعقد المبرم.
6- يستحق العامل بعد عام من التامين عليه علاوة دورية حسب ماينظمه القانون من الأجر الاساسى العلاوة الدورية أو تخفيضها حسب الموارد المالية وفى حالة تعذر حذف العلاوات يعرض الأمر
على المجلس لتقرير ما يراه مناسبا.
7- يجوز صرف اجر اضافى عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن ساعات العمل الرسمية وذلك
حسب قرار مجلس الإدارة وفى حالة تكليف العامل بالعمل يوم الإجازة الرسمية يجوز صرف له الأجر المناسب
مضاعف عن اليوم الواحد.
8- يجوز للمجلس نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى مؤقتا بنفس الدرجة وذلك حسب حاجة العمل
9- العامل الراغب في الحج أجازة لمدة شهر باجر كامل ولا تحسب من الأجازة الاعتيادية ويكون
ذلك مرة واحدة في حياته الوظيفية بشرط أن يكون فد أمضى في الوظيفة 5 سنوات متصلة وكامله
يمنح العامل الأجازات التالية : المؤمن عليه فقط:
أ- أجازة اعتيادية باجر كامل كما يلي:
15 يوم في السنة الأولى بشرط مضى 6 شهور مؤمن عليه.
21 يوم لمن أمضى في العمل سنة كاملة.
30 يوم لمن أمضى في العمل 10 سنوات أو تجاوز سنه 50سنة.
وتزداد مده الأجازة الاعتيادية 7 أيام للعاملين في عمالة خطيرة و صعبة أو مضرة للصحة أو في مناطق نائية بعد اخذ الجهات المعنية بذلك.
ب- اجازة عارضة باجر كامل:
يمنح العامل اجازة عارضة لمدة 6 أيام وتحسب من الإجازة الاعتيادية ويرحل للعامل رصيد الأجازات السنوية من سنة لأخرى وفى نهاية الخدمة يستحق البدل النقدي عن هذه الأجازات.
وقد أوجب القانون تحديد مواعيد الأجازات حسب مقتضيات العمل وفى جميع الأحول يجب أن يحصل العامل على اجازة سنوية قدرها 15 يوما على الأقل منها 6 أيام متصلة.
ت- اجازة مرضية:
كل 3 سنوات بالخدمة يحصل العامل في حالة مرضه على الاتى:
- شهر باجر كامل.
- 8 اشهر باجر يعادل 75% من المرتب.
- 3 اشهر بدون اجر في حالة إذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه و يجوز للعامل تحويل أجازاته المرضية إلى اجازة سنوية في حالة سماح الرصيد بذلك
ث- اجازة وضع
- تمنح العاملة اجازة مدتها 90يوما إذا أمضت بالعمل 10 شهور أو أكثر
مع تقديم شهادة طبية بذلك مبينا التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه تقريبا.
- وتستحق العاملة على اجازة وضع مرتين طوال حياتها الوظيفية باجر كامل.
- تستحق العاملة المرضعة خلال 24 شهرا التالية للوضع على فترتين رضاعة يوميا كل
منها نصف ساعة ويجوز ضمها لساعة
ج- اجازة بدون مرتب
تحصل العاملة على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها في حالة وجود 50 عاملا فأكثر بالجمعية وتمنح مرتين طوال حياتها الوظيفية.
ثانيا: في أمور المخازن:
أ- يجب أن يكون هناك أمين المخزن بالجمعية يكون مسئولا عن جميع العهد الواردة للجمعية ويقوم بتسجيلها بالدفاتر وسجلات العهدة وحفظها وصيانتها من التلف. وفى حالة عدم وجود أمين مخزن يكون أمين الصندوق المسئول عن تلك العهد وحفظها وصيانتها وتسجيلها بسجل العهدة.
ب- تضاف الأصناف الواردة للمخازن وذلك بعد الفحص بموجب إذن إضافة 2/1 ع.ح من واقع الفاتورة ومحضر الفحص وأمر التوريد ويعتمد إذن الإضافة من أمين الصندوق أو مدير الجمعية أن وجد ويحرز إذن الإضافة من اصل +صورة تحفظ صورة مع أمين المخزن أو أمين الصندوق ويحفظ الأصل مع الفاتورة.
ت- تقيد الأصناف بسجل العهدة 118 كل صنف في صفحة.
ث- تصرف الأصناف من المخازن بإذن صرف 111 وتخصم الأصناف من دفاتر العهدة .
ج- في حالة فقد أو تلف اى عهدة يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف أو الكسر بقيمة الأصناف المفقودة أو التالفة ويتم احتسابها على أساس القيمة النقدية بالدفاتر أو القيمة السوقية وقت الفقد ايهما اكبر +10% م.إدارية مع توقيع الجزاء التاديبى على المتسبب بموجب تحقيق رسمي وعرض أمره على مجلس الإدارة ويجوز في حالة الكسر الإصلاح ويتحمل المتسبب قيمة نفقات الإصلاح.
ح- في حالة وجود أصناف لا تصلح للاستعمال ويتعذر إصلاحها تشكل لجنة من مجلس الإدارة لفحص ومعاينة الأصناف وحصرها وعمل محضر من اللجنة بذلك ويعرض المحضر على مجلس الإدارة الذي يقرر تكهينها وإخطار الإدارة بذلك ثم تتخذ الإجراءات القانونية نحو بيعها بعمل مزاد وإخطار الإدارة لحضور مندوب فني للمزاد وفى حالة البيع تخصم من العهدة.
ثالثا: تعليمات عامة:
1- في حالة إسناد مشروع مسند حكومي للجمعية
تلتزم الجمعية بفتح حساب مستقل له بالبنك وعدم الصرف منه على مشروعات الجمعية
الأخرى وتخصص الجمعية دفاتر تحصيل وسجلات مستقلة للمشروع ودفاتر عهدة 118
مستقلة وتختم بخاتم الشعار.
2- في حالة تلقى الجمعية لتبرعات عينية
أو عهدا أو معونات تموينية يجب استخراج إيصالات من الجمعية محدد به الكمية والصنف وتعرض على مجلس الإدارة لتقيم قيمتها والموافقة على قبولها ثم تضاف إلى سجلات 118 عهدة وفى حالة ورود تبرعات عينية تموينية أو خلاف ذلك لتوزيعها على الفقراء يتم إعداد كشوف توزيع موضح بها اسم المستلم وعنوانه ونوع و كمية الأصناف المسلمة وتوقيعه بالاستلام وتعتمد هذه الكشوفات من لجنة التوزيع وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة ويتم خصمها من سجل العهد المستهلكة بموجب إذن خصم يرفق بكشف التوزيع.
3- في حالة المساعدات الاجتماعية
تصرف المساعدات الاجتماعية المادية والعينية إلى الأفراد والأسر المحتاجة التي تتقدم بطلب للجمعية أو التي تحال إليها من مديرية التضامن الاجتماعي أو من الهيئات الأخرى مع مراعاة الاتى:
1- يتقدم طالب المساعدة بطلب يحدد فيه حاجته إلى المساعدة ونوعها مادية – عينية .
2- يتم قيد الطلب في سجل خاص بالمساعدات طبقا لتاريخ الورود
3- يتم بحث الحالة بمعرفة الاخصائى الاجتماعي بالجمعية أن وجد أو رئيس الوحدة المختص وترفق بالبحث جميع المستندات الدالة على الحالة التعليمية – الدخل ومصادره – التقارير الطبية أن وجدت
4- تشكل لجنة المساعدات من الجمعية للنظر في تحديد المساعدة المطلوبة وتعرض على مجلس الإدارة بالموافقة على صرف المساعدة المطلوبة طبقا للاعتمادات المتاحة وحسب اللائحة الموضوعة للمساعدات أن وجدت.
4- في حالة الجزاءات
لا يجوز توقيع عقوبة بالخصم على العامل إلا بتحقيق بمعرفة مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أن وجد وعرض التحقيق على مجلس الإدارة .
يجب على الجمعية عند توقيع الجزاء الالتزام بما جاء بأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون 137لسنة 1981 (قانون العمل) ويجوز لمجلس الإدارة وضع لائحة للجزاءات بمعرفة مجلس الإدارة وعلى أن تعتمد من الجهات المعنية المسئولة ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الجزاءات إذا رأى ذلك .
الأجر المحسوب عليه الخصم هو الأجر الاجمالى الحاصل عليه العامل ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن مخالفة واحدة .
في حالة الفصل يتم العرض على اللجنة الثلاثية طبقا لأحكام المادة62 من قانون العمل 137 لسنة 81
5- في أمور الضرائب
تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد عن 300 ج تدفعه الجمعية على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريدات وأعمال المقاولات أو الخدمة أو اى شخص من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام طبقا لقرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 كما يلي :
5% على عمليات الشراء –التوريدات- المقاولات-(فاتورة الكهرباء – المياه) .
2% على الخدمات (فاتورة تليفون) .
5% على العمولة والسمسرة .
5% على كل مبلغ يزيد عن 100 ج تدفعه الجمعية لأصحاب المهن غير التجارية(الطبيب – المهندس – المحاسب – المحامى – المدرس)
6- في أمور الإعلانات
1- إعانة استثنائية:
طلب باسم وكيل الوزارة
محضر مجلس إدارة بطلب الإعانة
صورة من حسابات ختامية للجمعية
موقف مالي للجمعية
تقرير مالي واجتماعي
دراسة جدوى للإعانة
وجود لائحة للنظام الداخلي للجمعية وهى لائحة تقوم بوضعها الجمعية عن طريق :
لجنة تضم عددا من مجلس إدارة الجمعية ومن أعضاء الجمعية العمومية وعدد من الخبراء أو المختصين إذا لزم الأمر وعلى المجلس تحديد مهام هذه اللجنة باقتراح لائحة النظام الداخلي وتعرض أعمال اللجنة على مجلس الإدارة لاعتمادها
يتم عرض اللائحة على الجمعية العمومية في انعقادها العادي لاعتمادها
يتم اخذ موافقة الإدارة على اللائحة
يتم اخذ موافقة المديرية على اللائحة
2- إعانة تأثيثية
نفس إجراءات طلب إعانة استثنائية
كشف بالاثاثات المطلوبة
إقرار وتعهد من مجلس الإدارة بصرف الإعانة في الغرض المخصص له
3- إعانة إنشائية
نفس إجراءات طلب إعانة استثنائية
مقايسة تكاليف معتمدة من الإدارة الهندسية وتدبير نسبة 50% من الإعانة
رسم هندسي معتمد من مهندس معماري معتمد .
مستند ملكية الأرض المقام عليها البناء
مادة (9) خاص بالاقراض
يستفيد كل من اصبح عضوابالجمعيه وسدد الاشترك السنوي وقدره 12 جنيها سنويا من مشروع الاقراض بالجمعيه
(أ) يسدد صاحب القرض والضامن قيمه الاشتراك السنوي
(ب) يحدد قيمه القرض بمعرفه مجلس الاداره
(ت) يحدد مده القرض مجلس الاداره
(ث) اتخاذ الاجراءات القانونيه في حاله التعثر في السداد بمعرفه رئيس مجلس الادارة
(ج) يعين مسئول قروض ورائده ريفيه لمتابعه القروض طرف العملاء
(ح) يحدد نسبه المكأفه لمسئول القروض والرائده الريفيه بمعرفه الجهه المانحه ويجوزلمجلس الاداره تعديل النسبه حسب حجم العمل
(خ) تحفظ جميع المستندات الماليه والاداريه في مقر الجمعيه
(د) يكلف امين الصندوق ورئيس مجلس الادارة بالمراحعه امام الجهات المسئوله
مادة(10)
عند انقضاء الجمعية بحلها (اختياريا أو إداريا) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة (1) من هذا النظام إذا لم تجدد هذه المدة تؤول أموالها لأى من الجهات الآتية :
1. صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسة الأهلية .
2. جمعية : تنميه المجتمع بمشطا
ومقرها مشطا
مادة (11)
تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.او خاتم الجمعيه المخصص لها
ويجوز لكل عضو بالجمعية الاطلاع على أى من هذه السجلات والوثائق وفقا لأحكام المادة (62) من اللائحة التنفيذية.
مادة (12)
تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبينا بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وإذا تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ عشرون ألف جنيه يعرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجداول المراجعين الحسابين مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
مادة (13)
يكون تعديل أى من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ويرسل التعديل إلى الجهة الإدارية للتأشير به في سجل قيد ملخص النظام الأساسى
مادة (14)
يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها ، كما يجوز لها أن تباشر نشاطا من أنشطتها خارج نطاق المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها وفى هذه الحالة تخضع في مباشرتها لهذا النشاط لحكم الفقرة الرابعة من المادة (48) من اللائحة التنفيذية.
وإذا أنشأت فرعا أو فروعا لها في المحافظة التي يقع بها مركز إدارتها أو في غيرها من المحافظات فيجب على هذا الفرع أن يتبع في جميع أعماله وأنشطته وإدارته تعليمات الجمعية في هذا الشأن باعتباره امتدادا لها.
ولا يجوز للفرع مخالفة أى من تعليمات أو توجيهات الجمعية .
وللفرع الحق في تمثيله في عضوية مجلس إدارة الجمعية بالنسبة التي تحددها الجمعية العمومية وحسب حجم نشاط الفرع.
ويجوز إعداد تنظيم للفرع يصدر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية يبين فيه.
1. مقر الفرع.
2. نوع النشاط الذي يمارسه.
3. النطاق الجغرافي الذي يمارس فيه نشاطه.
4. المخصصات المالية للفرع.
5. المصادر الدائمة لتمويل الفرع.
6. من يقوم بإدارة الفرع وكيفية اختياره أو اختيارهم.
7. العلاقة بين العضوية في الجمعية والعضوية في الفرع.
8. مدة عمل الفرع إن كان إنشاؤه لمدة محددة.
الفصل الثالث
العضوية
مادة (15)
يشترط في عضو الجمعية ما يأتي:
1. أن يكون حسن السير والسلوك.
2. يجيد القراءه والكتابه)
3. أن يقدم طلبا للانضمام مصحوبا برسم العضوية وقدره 12 جنيه وأن يوضح في هذا الطلب اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وطريقة سداد رسم العضوية، ولا يعطى سداد العضوية أى حقوق لطالب الانضمام قبل صدور قرار مجلس الإدارة بقبوله عضوا بالجمعية .
مادة (16)
تنقسم العضوية إلى عضو (عامل/ منتسب/فخري)
1. العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3. العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية
مادة (17)
قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/المنتسب/الفخري مبلغ_12 جنيه يؤدى سنويا/شهريا بناء على طلب العضو ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .
وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك الا ما يوازى المدة الباقية من السنة.
مادة (18)
تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقا عليه أو بأموالها لديه .
2. الوفاة .
3. إذا فقد شرط من شروط العضوية.
4. الاستبعاد أو العزل من عضوية الجمعية :
ا) إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالجمعية ضررا ماديا أو أدبيا جسيما .
ب)إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
5. إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة ستة أشهر شهرا بشرط إخطاره باستحقاقه بخطاب موصى عليه خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الاستحقاق.
ويكون زوال العضوية بقرار من مجلس الإدارة يتضمن بيانا باسم العضو وسبب زوال العضوية والتاريخ الذي يرتد إليه زوال العضوية.
ويجب إخطار من زالت عضويته خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور قرار زوال العضوية بكتاب موصى عليه ترفق به صورة من قرار مجلس الإدارة المشار إليه.
مادة (19)
يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم دفع الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم.
مادة (20)
لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية وليس له حق في أموال الجمعية .
الفصل الرابع
أجهزة الجمعية واختصاص كل منها
أولا: الجمعية العمومي
مادة (21)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عضويتهم ___سنه_____ شهرا /سنة (6اشهر على الأقل) وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم .
مادة (22)
تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو الدعوة شخصيا مقابل توقيعه بالاستلام يبين فيها مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه هذه الدعوة من أى من:
ا- رئيس مجلس الإدارة
ب-من يفوضه 25% من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ج- المفوض المعين طبقا للمادة (40) من القانون.
د- الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (23)
يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية كما يجوز انعقادها في أي مكان أخر بنفس القريه يحدد في خطاب الدعوة.
وترسل نسخة من الأوراق المطروحة على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية والى الاتحاد المختص قبل الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل.
ولهذا الاتحاد أن يندب ممثلا عنه لحضور الاجتماع.
ويجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية.
مادة (24)
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في :
1. الميزانية والحساب الختامي.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات.
3. مشروع الميزانية التقديرية للعام القادم.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
5. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
6. غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال.
كما يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادى كلما اقتضت الضرورة ذلك
مادة (25)
وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في:
1. تعديل النظام الأساسى للجمعية .
2. حل الجمعية وتعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى.
3. اندماج الجمعية في غيرها أو في جمعية ذات نفع عام.
4. الموافقة على إسباغ صفة النفع العام على الجمعية.
5. عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
6. ويجوز لها النظر في غير ذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع الأعضاء الحاضرين.
مادة (26)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول وهى:__________________ساعة____________________
ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم (أى بدون توكيلات أو إنابة) عدد لا يقل عن 10% أو عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين في الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
مادة (27)
يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يلي:
1. تصح الإنابة بموجب توكيل رسمي.
2. تصح الإنابة بموجب توكيل بذلك موقع من الموكل والوكيل وموقع من المسئول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بيوم / يومين
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
مادة (28)
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
مادة (29)
1. تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين وتزاد هذه النسبة إلى ( 60 %) فيما يتعلق بالقرارات التي تصدر في المسائل الآتية:
¨ بيع ممتلكات الجمعية أو تقرير حق انتفاع أو إيجار
مادة (30)
تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليه الرئيس والأمين العام (السكرتير).
ثانيا: مجلس الإدارة
مادة (31)
1. يتكون من (عدد فردى___(9)___ 5-7-9-11-13-15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2. ويكون تعيين أول مجلس للإدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة ( ثلاث سنوات ) أقصاها ثلاث سنوات.
3. مدة عضوية مجلس الإدارة دورة مدتها 6 سنوات ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلا ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة وباستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد ست سنوات يقوم بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل.
4. ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاده هيئة المكتب (الرئيس – نائبه-أمين الصندوق-الأمين العام أو السكرتير)
5. في حالة اشتراك أجانب في عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين في الجمعية .
مادة (32)
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ويمكن إضافة أى من الشروط الآتية :
1- لديه خبره في العمل الاجتماعي
2- تكون مده اشتراكه بعضويه الجمعيه ثلاث سنوات
3- يجيد القراءه والكتابه
4- يكون سنه لايقل عن 20 سنه
مادة (33)
يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في اليوم التالي لقفل باب الترشيح وإخطار الجهة الإدارية بالقائمة خلال الثلاثة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
مادة (34)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجمعية بأجر.
كما يكون للعضو الحق في تقاضى مقابل النفقات الفعلية الحقيقية التي يتكبدها في أداء أعمال الجمعية كبدل الانتقال.
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة في الحالة المشار إليها الاشتراك في التصويت على قرار منحه مقابل نفقات.
مادة (35)
يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات اللازمة لإدارة شئون الجمعية وله في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم موافقة الجمعية العمومية عليها مثال: (بيع ممتلكات الجمعية أو رهنها أو ترتيب حقوق عينية أو غير عينية عليها) والاقتراض بضمانهاويكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية أمام القضاء وجميع الجهات الحكوميه.
مادة (36)
يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة (الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين أو 000% منهم) وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (37)
في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدارة بتصعيد الحاصلين على أعلى الأصوات في آخر انتخابات أجرتها الجمعية العمومية وتاليين للأعضاء المنتخبين وذلك لشغل الأماكن التي خلت ويستمر هؤلاء الأعضاء في شغل مقاعدهم حتى انعقاد أول جمعية عمومية تالية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة.
مادة (38)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من اعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي تختص بها والمقابل الذي يستحقه.
ثالثا: سلطات مجلس الإدارة
مادة (39)
يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) للجمعية وتحديد اختصاصات وسلطات كل منهم.
2. إعداد اللوائح الداخلية لعرضها على الجمعية العمومية.
3. تكوين اللجان التي يرى أنها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها.
4. تعيين العاملين اللازمين للعمل بالجمعية.
5. إجراء الدراسات لتحديد المشروعات الخدمية والإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الجمعية وتنفيذها.
6. إقامة المعارض والحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية وحملات جمع التبرعات المصرح بها وغير ذلك من الأنشطة اللازمة لدعم موارد الجمعية المالية.
7. إقرار العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجمعية.
8. تحديد قيمة السلفة المستديمة للصرف منها على المصروفات اليومية والعادية.
9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن العام الجديد والتقرير السنوي متضمنا بيانا عن نشاط الجمعية وحالتها المالية والمشروعات الجديدة التي ترى القيام بها في العام التالي.
10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
11. مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضها على الجمعية العمومية .
12. مناقشة ملاحظات الجهة الإدارية المختصة وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها إذا تضمنت مخالفات تتعارض مع القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الاساسى للجمعية .
مادة (40)
لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين العام (السكرتير) ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن خمسة أعضاء وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل (________شهر _________) لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون اجتماعها صحيحا متى حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وتدون قرارات اللجنة في سجل خاص وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة أولا بأول.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يأتي:
1. اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
2. اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة وأحكام هذه اللائحة .
3. اعتماد محاضر الجرد السنوي.
4. الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة تبعا لحاجة وظروف العمل.
5. دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6. اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة.
7. عرض قرارات اللجنة على مجلس الإدارة للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويضها عرضها عليه .
8. اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها فيها مجلس الإدارة.
مادة (41)
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
1. رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها.
2. تمثيل الجمعية والنيابة عنها أمام الجهات الإدارية والقضائية.
3. إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته.
4. التوقيع نيابة عن الجمعية على جميع العقود والاتفاقات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها مع مراعاة الحالات التي يجب موافقة الجمعية العمومية عليها.
5. التوقيع مع الأمين العام (السكرتير) على محاضر الجلسات والقرارات الإدارية والشئون الخاصة بالعاملين بالجمعية .
6. التوقيع على جميع الشيكات والأوراق المالية مع أمين الصندوق.
7. البت في المسائل العاجلة التي يعرضها عليه الأمين العام (السكرتير) والتي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المجلس في أول اجتماع له.
وفى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه أو من يعينه مجلس الإدارة بأعماله ويكون له كافة اختصاصات الرئيس.
مادة (42)
يختص أمين عام الجمعية 0السكرتير العام) بما يأتي:
1. تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة للأعضاء وتولى سكرتارية الاجتماع وإعداد محاضره وقراراته وتسجيلها في سجلات خاصة وعرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع التالي للتصديق عليها.
2. إعداد سجل بأسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم.
3. إمساك سجلات محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.
4. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه لمجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية.
6. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية والعمل على دعوتها طبقا لأحكام القانون وكذلك إعداد جدول أعمال الاجتماعات غير العادية .
7. إبلاغ كل من الجهة الإدارية والاتحاد المختص بقرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
8. تنفيذ التزامات الجمعية المتعلقة بإجراء الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة .
9. الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشئون العاملين وحفظ جميع أوراق وسجلات الجمعية بمقرها.
10. يقوم بالاطلاع على جميع المكاتبات الواردة للجمعية والعرض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس بما يدخل في اختصاص كل منهم .
11. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي الإدارية والاجتماعية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
12. الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليه مجلس الإدارة
مادة (43)
يختص أمين الصندوق بما يأتي:
يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويوافق عليه مجلس الإدارة ويختص أساسا بما يأتي:
1. الإشراف العام على موارد الجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن جميع الإيرادات واستلامها وإيداعها بالبنك ( أو صندوق التوفير) أولا بأول ومراقبة أو تولى قيد جميع الإيرادات والمصروفات أولا بأول في الدفاتر الخاصة ويكون مسئولا عن تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها وعرض ملاحظاته ومذكراته على مجلس الإدارة.
2. الإشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .
3. اعتماد صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على صحة الصرف أو مراقبة الصرف وحفظ المستندات.
4. مراجعة المستندات أو السجلات المالية الخاصة بالجمعية قبل وبعد الصرف واعتمادها وحفظها.
5. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية .
6. التوقيع مع الرئيس أو من يقوم مقامه على اذونات الصرف والشيكات كتوقيع أول.
7. الموافقة على صرف السلفة المؤقتة في حدود ما يقرره مجلس الإدارة وذلك للصرف منها في الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الإرجاء لحين عرضها على مجلس الإدارة على أن تعتمد هذه المصروفات في أول اجتماع له.
8. إعداد حساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية تمهيدا لمراجعتها بمعرفة مراقب الحسابات لإعداد تقريره النهائي عنها وعرضا جميعا على مجلس الإدارة .
9. الاشتراك مع الأمين العام (السكرتير) في وضع مشروع ميزانية السنة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة وموافاة الجهة الإدارية بالمشروع قبل عرضه على الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
10. بحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية الخاصة بالنواحي المالية وإعداد الرد عليها تمهيدا لعرض الموضوع كله على مجلس الإدارة للرد على هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإبلاغ.
مادة (44)
تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين إذا جاوز مجموع إيراداتها أو مصروفاتها عشرون ألف جنيها سنويا.
ويختص مراقب الحسابات بما يأتي:
1. الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها في أى وقت ويكون له حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته ، وله كذلك أن يحدد موجودات الجمعية والتزاماتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يمكنه من كل ما تقدم .
2. في حالة عدم تمكينه من مباشرة مهمته فعليه أن يثبت ذلك في تقرير مسجل يقدم إلى مجلس الإدارة لاتخاذ إجراءات تمكينه فإن لم يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتيسير مهمته فعلى مراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية بصورة من التقرير.
وفى جميع الحالات يتعين على مجلس الإدارة عرض تقرير المراقب وما أتخذه المجلس من إجراءات على الجمعية العمومية.
ويجوز لمراقب الحسابات إخطار الجهة الإدارية المختصة بطلب عقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا تعذر عليه القيام بمهمته لعرض الأمر عليها وتقرير ما تراه.
3. على مراقب الحسابات أن يقوم بوضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
4. الإشراف على جرد الخزينة وحسابات العهد في نهاية السنة المالية للجمعية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة .
5. تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لإنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل مشفوعا بتقرير منه يتضمن ملاحظاته على الحساب
الختامي والميزانية وله أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية ويتلو تقريره عن أعمال الجمعية ويدلى برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمراقب لحسابات الجمعية .
6. إذا وقع من مراقب الحسابات أى قصور في أداء واجباته فلمجلس الإدارة حق دعوة الجمعية العمومية العادية مع إرفاق تقرير من مجلس الإدارة بالدعوة إلى الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
الفصل الخامس
حل الجمعية
مادة (45)
إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية الغير عادية للانعقاد على أن يرفق بالدعوة تقريرا في هذا الشأن لمناقشته بمعرفة الجمعية العمومية غير العادية وإصدار القرار الذي تراه مناسبا سواء بحل الجمعية أو اندماجها في جمعية أخرى تعمل في ذات الميدان.
فإذا قررت الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وجب أن يصدر بذلك قرار منها على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر وتحديد مدة التصفية وأتعاب المصفى وإخطار الجهة الإدارية والاتحاد المختص.
إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية اندماج الجمعية في غيرها فيجب إخطار الجهة الإدارية بذلك لاستصدار القرار اللازم بعد موافقة الجمعية المطلوب الاندماج فيها.
في / /
الأمين العام (السكرتير) الرئيس
الاسم : حسين احمد حماد الاسم: محمد عبدالكريم محمد هريدي
التوقيع: التوقيع: